أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 314
لا يُعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 129 و 183 و 186 و 206، إلا بعد تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف طبقا لأحكام المادة 224 من الدستور.
وفي هذه الفترة، تكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة .