أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 312
إذا ارتكب أي مترشح للانتخابات الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 287 و 291 و 292 و 293 و 295 و 297 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
بغض النظر عن أحكام المواد المشار إليها أعلاه، يفقد بحكم القانون، المنتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مقعده إذا ثبتت عدم أهليته للترشح .