أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 305
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 من هذا القانون العضوي.