أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 301
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة
(1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 178 و 202 و 254 من هذا القانون العضوي. 10 مارس سنة 2021 م