الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 295
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس
(5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو عمليات مكتب تصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إثر خطة مدبرة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.