أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 292
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خلال فترة الحملة الانتخابية.