أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 290
يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، و/ أو خارج فترة الحملة الانتخابية، أو قام عمدا بالاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها .