أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 288
بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وأحكام قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتمويل أو استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في هذا القانون العضوي.