الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 285
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوّت إمّا بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 278 من هذا القانون العضوي، وإمّا بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
– كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
– كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.