الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الرابع — اللّجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج
المادة 275
تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج، قصد معاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللّجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتتشكل من :
– قاض برتبة مستشار على الأقل، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المستقلة، يعينه رئيس السلطة المستقلة، عضوا،
– ضابط عمومي عضوا، يسخّره رئيس السلطة المستقلة ليقوم بمهام أمانة اللجنة.
يستعين أعضاء هذه اللّجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة المستقلة، يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمقر السلطة المستقلة.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الست والتسعين (96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدوّن في محاضر من ثلاث (3) نسخ. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا، في ظرف مُشمّع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللّجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تسلم نسخة أصلية من المحاضر المذكورة أعلاه، لرئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة 10 مارس سنة 2021 م مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.