الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 272
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الاستفتائية، تكلف اللّجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا، في ظرف مشمّع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللّجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخابات الرئاسية مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 272 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهوريّة ......................................... (بدون تغيير) ...............................
يجب أن تنتهي أشغال .............. (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة أصلية .................... (بدون تغيير) ................
تسلّم كذلك نسخة ...................... (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".