الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 271
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الست والتسعين ( )96 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين
(48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللّجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 271 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ............................ (بدون تغيير) ..............................
وتودع محاضرها ......... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة أصلية ...... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها .... (بدون تغيير) .......
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".