أمر رقم 21-01 · ج.ر عدد 17 لسنة 2021 معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية

المادة 269

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.