أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 269
بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم اللّجنة الانتخابية الولائية بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 171 و 172 و 173 و 174 من هذا القانون العضوي.