أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 263
تتم عمليات التصويت والمنازعات المتصلة بها وفقا لأحكام المادتين 259 و 272 من هذا القانون العضوي.
تعلن المحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مدّة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و 275 من هذا القانون العضوي.