أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 262
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة “نعم” والأخرى كلمة “لا”.
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي :
“هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟”.
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت بقرار من رئيس السلطة المستقلة.