أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 261
تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرّئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.