أمر رقم 21-01 · ج.ر عدد 17 لسنة 2021 معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء

المادة 261

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.