الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 255
لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.