الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 250
يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج).
تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على %50 من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة إلى ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.