الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 241
تبت المحكمة الدستورية في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا ارتأت أن الطعن مؤسس، يمكنها بموجب قرار معلل، إمّا أن تلغي الانتخاب المعترض عليه، وإمّا أن تعدل محضر النتائج المحرر، وأن تعلن نهائيا المترشح المنتخب قانونا. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في أجل عشرة
(10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المحكمة الدستورية، ينظم اقتراع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السلطة المستقلة.