الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة أولا : تشكيلة المجلس :
المادة 22
يعد المجلس، فور تنصيبه، نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يعد المجلس، فور تنصيبه، النظام الداخلي للسلطة المستقلة الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة ."