الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 229
يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة.
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 229 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكوّنين للهيئة الناخبة من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الشعبي الولائي أو البلدي الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع ......................... (بدون تغيير) .........................
توضع قائمة التوقيع ....... (بدون تغيير) ..........................
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع".