الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 222
يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 222 : يتم التصريح بالترشح، بإيداع المترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقّع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين ................... (بدون تغيير) ."..........