أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 216
يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح.