أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 211
تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة .
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى ثمان وأربعين
(48) ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية. 10 مارس سنة 2021 م