الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 20
للسلطة المستقلة امتدادات على مستوى الولايات والبلديات ولدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".