الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 204
لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلاّ في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو من قبل المترشحين في القائمة الحرة إذا كان المتوفى من المترشحين الأحرار،
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادّة 203 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة.
تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.