الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 203
ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين
(50) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-05 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 203 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع".