الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 201
يعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة، يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
– الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة، والعنوان الشخصي، والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلّمها السلطة المستقلة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
يسلّم للمصرح بالترشح وجوبا وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادّة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المنسق الولائي للسلطة المستقلة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقدم هذا التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يتضمن هذا التصريح ............. (بدون تغيير) ................. :
– الاسم واللقب ........................ (بدون تغيير) ..................،
– تسمية الحزب ..................... (بدون تغيير) ..................،
– عنوان القائمة ...................... (بدون تغيير) ..................،
– الدائرة الانتخابية ............... (بدون تغيير) ....................
يلحق بقائمة ......................... (بدون تغيير) ....................
تعد قائمة المترشحين ........... (بدون تغيير) ....................
يسلّم للمصرّح ....................... (بدون تغيير) ....................
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج ...................... (بدون تغيير) ."......................