الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 198
في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في هذه الحالة، هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 196 و 197 أعلاه.