الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 188
يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
– أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الوالي،
– الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، 10 مارس سنة 2021 م
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة البلدية،
– المراقب المالي للبلدية،
– الأمين العام للبلدية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 188 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..(بدون تغيير) :
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، (الباقي بدون تغيير) ." …