الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 187
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
– ثلاثة عشر (13) عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
– خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة،
– تسعة عشر (19) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة،
– ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة،
– ثلاثة وثلاثون (33) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.