الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 180
لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الثلاثين (30) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 177 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.