الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 175
في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 173 و 174 أعلاه .