الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 163
يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 147 و 159 من هذا القانون العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت، يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة “صوّت بالوكالة” ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 155 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة “صوّت بالوكالة”.