الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 161
تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 63 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 63 أعلاه، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرّر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 157 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرّر أمام المصالح القنصلية. 10 مارس سنة 2021 م يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 157 أعلاه، بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني.