الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 156
لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة : 1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2 – عدة أوراق في ظرف واحد، 3 – الأظرفة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة، 4 – الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا أو التي تحمل أية علامة، إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّتين 170 و 192 من هذا القانون العضوي، 5 – الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
تحتسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، لفائدة القائمة المختارة.