الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 152
يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا.
غير أنه بصفة استثنائية، يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادّة 125 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م