الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 139
لرئيس مكتب التصويت سلطة الضبط داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.