الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 134
توضع أوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي :
– بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات،
– بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.