الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 127
مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم رئيس مركز التصويت بما يأتي :
– ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
– مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
– السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
– السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة، عند الحاجة، بالقوة العمومية.