الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 121
يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : يمكن الطعن .............. (بدون تغيير) ............
تفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه أمامها".