الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 119
لا يجوز للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم إيداع الحساب، أو إيداعه خارج أجل الشهرين المحدد بموجب المادة 116 أعلاه، أو في حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية.
في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية، تحدد اللّجنة، بموجب قرار وجاهي، مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.