أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 118
تُراجع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية صحة ومصداقية العمليات المقيّدة في حساب الحملة الانتخابية.
تصدر اللجنة في أجل ستة (6) أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه. وبانقضاء هذا الأجل، يعد الحساب مصادقا عليه.