الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 115
تنشأ لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
تتشكل اللجنة من :
– قاضٍ تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا،
– قاضٍ يعينه مجلس الدولة من بين قضاته،
– قاضٍ يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين،
– ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن وزارة المالية.
تُعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتُصادق عليه.