الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 111
تعيّن قوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج محافظ حسابات معتمد أو هيئة تعادله معترف بها من قبل سلطات البلد محل إيداع قائمة الترشح. 10 مارس سنة 2021 م تتأكد المصالح الديبلوماسية أو القنصلية من اعتماد سلطات البلد المعني لمحافظ الحسابات المشار إليه أعلاه، وتمنح إشهادا عن ذلك لممثل قائمة المترشحين وتُبلغ السلطة المستقلة به.