أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 100
يتولىّ البنك المخطر فتح الحساب، وتسليم وسائل الدفع والخدمات الضرورية لتسييره في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية. إذا لم يفتح هذا الحساب عند انقضاء هذا الأجل، يخطر الأمين المالي للحملة الانتخابية بنك الجزائر الذي يعيّن له المؤسسة البنكية التي تتولى فتح الحساب.