المادة 4
يتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه " تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية" يتضمن المواد 211 مكرر 16 و 211 مكرر 17 و 211 مكرر 18 و 211 مكرر 19 و 211 مكرر 20 و 211 مكرر 21 ، ويحرر كما يأتي :
الباب الخامس تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
"المادة 211 مكرر 16 : يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.
يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني".
"المادة 211 مكرر 17 : يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه".
"المادة 211 مكرر 18 : يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر ، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها".