المادة 2
تعدّل وتتمم المواد 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 40 مكرر1 : عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ويرسلون له الأصل ونسختين من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع".
"المادة 40 مكرر 2 : يطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالإجراءات فورا ، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية".
"المادة 40 مكرر 3 : يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الدعوى.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية".