أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 9
يشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح الأمن والمجتمع المدني ومختصون في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.