أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 39
توضع تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها.